عاجل- تعديلات الضريبة العقارية 2026.. المواعيد الجديدة والإعفاءات وحالات الإسقاط

عاجل- تعديلات الضريبة العقارية 2026.. المواعيد الجديدة والإعفاءات وحالات الإسقاط

بعد موافقة مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الضريبة العقارية يوم الأحد الماضي، تزايد اهتمام المواطنين بالتعرف على أبرز تفاصيل القانون الجديد، خاصة في ظل ما يتضمنه من تغييرات تمس إجراءات الحصر والسداد والإعفاءات.

 

وأقر المجلس، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في إطار مساعي الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءتها.

 

ويستهدف التعديل معالجة المشكلات التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم، لا سيما ما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير وسبل الطعن، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية، ويعزز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية.

 

مواعيد تقديم الإقرارات

 

ألزم القانون المكلفين بأداء الضريبة بتقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة وفق مواعيد محددة:

 

في الحصر الخمسي: خلال النصف الثاني من السنة السابقة لعملية الحصر، عن جميع العقارات التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها المكلف.

 

في الحصر السنوي: بحد أقصى نهاية ديسمبر من كل عام، ويشمل العقارات المستحدثة، والإضافات التي أُدخلت على عقارات سبق حصرها، والتعديلات الجوهرية المؤثرة على القيمة الإيجارية، وكذلك العقارات أو الأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

 

تنظيم السداد والتيسيرات

 

منح التعديل وزير المالية صلاحية وضع ضوابط الدفع الإلكتروني، وتحديد حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

 

كما استحدث آلية لإسقاط الضريبة ومقابل التأخير في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وأتاح إعفاءً من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون لمن يسدد أصل الضريبة، مع إمكانية مد المهلة لمدة مماثلة بقرار من وزير المالية.

 

حالات إسقاط ورفع الضريبة

 

أجاز القانون إسقاط الضريبة كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، منها وفاة المكلف دون تركة، أو صدور حكم إفلاس نهائي، أو عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ.

 

كما استحدث حالة تتيح رفع الضريبة إذا تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة المكلف، على أن يُطبق قرار الرفع من تاريخ تحقق السبب وحتى زواله.

 

رفع حد الإعفاء للسكن الخاص

 

تضمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المستخدمة كسكن رئيسي إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية بدلًا من 50 ألف جنيه.

 

تبسيط الإجراءات والطعن

 

سمح القانون بتقديم إقرار ضريبي موحد يشمل جميع العقارات التي يملكها المكلف إلى أي مأمورية ضرائب عقارية بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

 

كما أتاح الطعن على نتائج الحصر إلى جانب الطعن على التقدير، مع إمكانية تقديم الطعون إلكترونيًا، وألغى حق مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر، مع استمرار تحصيل الضريبة وفق قرار لجنة الطعن دون وقف التنفيذ حال اللجوء إلى المحكمة.