مشروعية صلاة النوافل ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة النوافل ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مشروعية صلاة النوافل ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية صلاة النوافل، وكما يستحب بعد هذا أن يقرأ آية الكرسي، وهو يستحب للمؤمن والمؤمنة أن يأتي بها بعد كل صلاة، ويستحب له أيضا أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة، وهى سورة الاخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وهذه الثلاث السور، وكما يستحب أن يقرأها المؤمن والمؤمنة بعد كل صلاة، فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويكررها ثلاثا بعد الفجر وبعد المغرب، ويكررها ثلاثا بعد الفجر خاصة وبعد المغرب، ويكررها ثلاثا عند النوم، إذا اضطجع على فراشه، ويقرأ التسبيح والتحميد والتهليل ثلاثا وثلاثين مرة، ويختمها بالله أكبر، وبهذه تكون مائة مرة تمامها، أربعة وثلاثين تكبيرة، ثلاثة وثلاثين تحميدة، ثلاثة وثلاثين تسبيحة عند النوم، بدل لا إله إلا الله في آخرها الله أكبر، ويكمل المائة بقول الله أكبر، أما بعد الصلاة فيكملها بقول لا إله إلا الله أفضل، وعند النوم يأتي بآية الكرسي أيضا ويأتي بالسور الثلاث مكررة.

وتكون ثلاث مرات عند النوم، وهذا أفضل، وإذا أحب أن يصلي بعد الذكر نافلة فلا بأس، لا يقوم مباشرة من يؤم يسلم لا، وبعد الذكر يأتي بالنافلة، والأفضل بعد الظهر أربع، وإن صلى إثنتين راتبة كفت، وإن صلى أربعا بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار” وهذا فضل كبير، أما الراتبة فهي أربع قبل الظهر يعني تسليمتين، وتسليمة بعد الظهر، وهذه الراتبة، ست ركعات، أربع قبلها وإثنتين بعدها، ويعني تسليمتين قبلها وتسليمة واحدة بعدها، وهذه يقال لها الراتبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها في الحضر، وإن زاد وصلى أربعا بعد الظهر صلى تسليمتين بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

“من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ” رواه أهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها، وأما بعد العصر فليس بعدها صلاة، وبعد الفجر ما بعدها صلاة، ولا يصلي بعدها لا إثنتين ولا أربعا، وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر ليس بعدها صلاة، أما بعد المغرب يصلي إثنتين هذا الأفضل، وهى راتبة، وبعد العشاء إثنتين راتبة، وإن صلى أكثر فلا بأس، والراتبة إثنتان تسليمة واحدة بعد المغرب، وإثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، للرجل والمرأة جميعا، وهذه راتبة كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلى أكثر بعد المغرب أو بعد العشاء فالأمر واسع والحمد لله، يصلي ما شاء، لكن الراتبة إثنتان بعد المغرب وإثنتان بعد العشاء، وإذا أحب أن يصلي بين المغرب والعشاء ركعات كثيرة فكله طيب.

أو بعد العشاء يتهجد طويلا كله طيب، لكن الراتبة إثنتين بعد العشاء وإثنتين بعد المغرب، أما العصر فليس بعدها شيء والفجر ليس بعدها شيء، وأما الظهر فتقدم أنه يصلي بعدها إثنتين راتبة وإن صلى أربعا فذلك أفضل كما تقدم، وأما عن الصلاة المفروضة وهي تعني السنة مع الفرض؟ فالصلاة المفروضة، وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهذه المفروضة، وأما عن الظهر، فهى أربع ركعات، في حق المقيم وإثنتين في حق المسافر، والعصر أربع ركعات في حق المقيم وإثنتين في حق المسافر، والمغرب ثلاث ركعات في حق الجميع، والعشاء إثنتين في حق المسافر وأربع ركعات في حق المقيم، والفجر إثنتان في حق الجميع، وهذه الفرائض، والجمعة إثنتان كذلك في حق المقيمين، وأما عن النوافل فلا حصر لها، لكن الرواتب التي يشرع أن يحافظ عليها المؤمن اثنا عشر ركعه.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها في حال الحضر والإقامة، وهم أربع ركعات قبل صلاة الظهر بتسليمتين، وإثنتين بعد صلاة الظهر، وهذه ست ركعات، وإثنتين بعد صلاة المغرب، وهذه ثمان ركعات، وإثنتين بعد صلاة العشاء، وهذه عشر، وثنتين قبل صلاة الصبح، وهذه اثنا عشر ركعه، وهذه الرواتب، ويقال لها الرواتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظ عليها في الحضر، أى الإقامه، وأما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر، وكان في السفر يترك سنة الظهر والمغرب والعشاء، ولكن يصلي سنة الفجر في السفر والحضر عليه الصلاة والسلام، وأما صلاة أربع ركعات قبل العصر فهي مستحبة، وما هي براتبة لكن مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر ” وهذه مستحبة وليست راتبة.

وإذا صلى قبل المغرب إثنتين، وصلى قبل العشاء إثنتين أيضا مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة ” فإذا صلى بعد الأذان ركعتين أذان المغرب، وبعد أذان العشاء ركعتين أو أكثر كله مستحب طيب، لكن ليس راتب وليس من الرواتب، وعن السيده عائشه رضى الله عنها قالت ” إن النبي صلى الله عليه وسلم قال “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ” رواه مسلم، ومن فاته شيء من الرواتب لعذر سُن له قضاؤه كما ثبت في السنة الصحيحة قولا وفعلا، وكذا يسن قضاء الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح لمن تركه لعذر لما جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ” من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ” الحديث صححه الجماعة، ولكن لا يقضى على صفته التي يكون في الليل، وإنما يجعل الركعة التي تكون وترا يجعلها شفعا لحديث السيده عائشة رضي الله عنها ” وكان صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار إثنتي عشر ركعة ” رواه مسلم.