عاجل- «التزم بالمواعيد وتجنب العقوبات القانونية». اليوم بدء تطبيق قرار غلق المحلات الساعة الـ9 مساءً

عاجل- «التزم بالمواعيد وتجنب العقوبات القانونية». اليوم بدء تطبيق قرار غلق المحلات الساعة الـ9 مساءً

تدخل مصراليوم السبت، مرحلة جديدة من إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تحديات إقليمية متسارعة ألقت بظلالها على تكاليف استيراد الوقود والغاز؛ حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن دقيق بين استمرار الأنشطة الاقتصادية، وضمان استقرار منظومة الكهرباء وبين تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الدولة.

 

يأتي ذلك عبر حزمة قرارات تنظيمية تبدأ وزارة التنمية المحلية في متابعتها ميدانيا بما يعكس توجها واضحا نحو إدارة الموارد بكفاءة أكبر دون المساس بالاحتياجات الأساسية للمواطنين

 

متابعة حكومية لتطبيق قرارات الترشيد

 

تبدأ وزارة التنمية المحلية متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بترشيد استهلاك الطاقة، والذي يأتي استجابة للارتفاع الكبير في فاتورة استيراد الغاز والوقود التي زادت بنحو 1.1 مليار دولار شهريا نتيجة التوترات الإقليمية.

 

ويستهدف القرار أيضا تخفيف الأحمال وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية من خلال تنظيم مواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بما يضمن استدامة الخدمة الكهربائية واستقرارها

 

مواعيد الغلق الجديدة للأنشطة

 

ينص القرار على غلق عدد من الأنشطة اعتبارا من السبت 28 مارس في تمام الساعة 9 مساء على أن يتم تطبيق هذه المواعيد طوال أيام الأسبوع مع السماح بمد ساعات العمل حتى الساعة 10 مساء يومي الخميس والجمعة،

 

يأتي ذلك في إطار خطة زمنية مرنة تراعي طبيعة الحركة التجارية واحتياجات المواطنين في نهاية الأسبوع

 

الأنشطة المستثناة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية

 

حرصت الحكومة على استثناء عدد من القطاعات الحيوية من مواعيد الغلق الجديدة لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ حيث يشمل ذلك القطاع الصحي بكافة مكوناته من صيدليات ومستشفيات ومراكز طبية إلى جانب قطاع الغذاء الذي يضم السوبر ماركت ومحلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة.

 

كما تم استثناء القطاع الصناعي لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم تأثر الاقتصاد إضافة إلى الخدمات الحيوية مثل محطات الوقود ومحطات المياه والغاز التي تمثل شريان الحياة اليومي للمواطنين

 

الأنشطة التي يشملها قرار الغلق

 

يشمل القرار تطبيق مواعيد الغلق على المحلات التجارية بمختلف أنواعها مثل محلات الملابس والأحذية والأدوات المنزلية وغيرها إضافة إلى المولات التجارية الكبرى وكافة الأنشطة داخلها كما يمتد ليشمل المطاعم والكافيهات بما في ذلك المقاهي والكافيتريات، مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

 

كما يشمل القرار أيضا قاعات الأفراح والأنشطة المرتبطة بها والمناسبات الاجتماعية فضلا عن المناطق الترفيهية مثل الملاهي وأماكن الترفيه الخاضعة لقانون المحال العامة

 

ونص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

 

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

 

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

 

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

 

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.