ننشر شروط التعلية وصدور الترخيص، تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد

ننشر شروط التعلية وصدور الترخيص، تفاصيل تعديلات قانون البناء الموحد

 

تضمن مشروع قانون البناء الموحد، المطروح للمناقشة حاليًّا بلجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عدد من التعديلات الهامة، لتيسير عملية البناء

 

وكان من بين هذه التعديلات، التى وافقت عليها لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، نص المادة 40 من مشروع القانون والخاصة بمنح شهادة صلاحية البناء

 

منح شهادة صلاحية البناء خلال أسبوعين

 

وتنص المادة على: تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية لك الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات هذا البنائية الخاصة بالموقع طبقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية أو إخطاره بالموانع التي تحول دون إصدار البيان وذلك خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب طبقًا لأحكام المادة – (19) من هذا القانون

 

مدة شهادة الصلاحية بعد صدورها

 

ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره

 

ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمدة إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولًا عمه يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص

 

وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية

 

المكتب الهندسي مسؤول عن استيفاء المستندات

 

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن به استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص

 

وأدخلت اللجنة تعديلا على الفقرة التالية:

 

( ويعتبر بيان الصلاحية ساريًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره)، حيث كان مشروع القانون ينص على أن بيان الصلاحية يسرى لمدة عام واحد فقط

 

شئون التخطيط والتنظيم

 

ونصت المادة 42

 

يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية

 

ترخيص البناء

 

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية

حالات التعلية

كما تنص المادة 43 على:

 

يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة