مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 9″.

الدكروري يكتب مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 9″بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 9″

ونكمل الجزء التاسع مع مواصفات الزوجة الصالحة التقية، وقال بن القيم رحمه الله “أما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من ينكحها فهو زنا أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه، أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، وأيضا فإنه سبحانه قال في سورة النور “الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ” والخبيثات هم الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوجهن خبيث مثلهن” والمشركة وهي كل امرأة تعبد الوثن، كالبوذية والهندوسية والمجوسية، أو هي على مذهب إلحادي كالشيوعية، أو مذهب إباحي كالوجودية، لقوله تعالى ” ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم” وقوله تعالي ” ولا تمسكو بعصم الكوافر”

ففي الآية الأولى نهي عن نكاح المشركات، وفي الثانية نهي لمن أسلم وظلت زوجه على الشرك أن يبقيها في عصمته، والكتابيات غير مشمولات بهذا النهي على الأرجح لأن آية المائدة خصصت الكتابيات من هذا العموم، وهي قوله تعالى كما جاء في سورة المائدة ” اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم” ومما يؤكد ذلك أن سورة البقرة من أول ما نزل من القرآن، في حين أن سورة المائدة من آخر ما نزل، ثم إن لفظ مشرك لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى كما جاء في سورة البينة ” لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتي تأتيهم البينة” ففرقت الآية بينهما، ولو كانا شيئا واحدا ما فرقت، فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

“لا يصح من أحد أنه حرّم ذلك ويعني الزواج بالكتابيات وبه قال عثمان وطلحة وجابر وحذيفة وابن عباس من الصحابة، ومالك وسفيان والأوزاعي وابن المسيب وابن جبير والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، ممن بعدهم، كما حكاه النحاس والقرطبي” ولكن آية المائدة اشترطت في الكتابيات أن يكن محصنات، أي عفيفات لا يُعرف عنهن تبذل أو فاحشة، أو مجاهرة بشرك كالقول بألوهية المسيح، أو أنه أو عزير ابن الله، ويقول رشيد رضا في بيان الفرق بين المشركة والكتابية “والمشركة ليس لها دين يحرّم الخيانة ويوجب الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربّت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأماني الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها.

أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة، فإنها تؤمن بالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء، وبالحياة الأخرى وما فيها من جزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، والفرق الجوهري بينهما هو الإِيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به، ويوشك أن يظهر للمرأة من مباشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته، والوقوف على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها، ويصح إسلامها، وتؤتى أجرها مرتين، إن كانت من المحسنات في الحالين” ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف “إن الله تعالى بيّن العلة في تحريم الزواج بالمشركة بقوله ” أولئك يدعون إلي النار والله يدعوا غلي الجنة والمغفة بإذنه” أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر.

وما تعودته من رذائل لانعدام أصل الإيمان في قلبها، ضمينة بأن تؤثر في زوجها وأولادها، فيجارونها في بعض أحوالها المنافية للإسلام، فيقودهم ذلك إلى النار، في حين أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك فإنه يدعوهم إلى اختيار الزوجة المؤمنة التي تؤسس بها الأسرة على التقوى، في سياج من آداب الإسلام الفاضلة” وقد أشارت بعض الأحاديث النبوية الشريفة إلى اعتبار عنصر الجمال في المرأة عند الاختيار، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال “خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره” وعن أبي هريرة أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”