#عاجل:يطبق غدا.. التفاصيل الكاملة لساعات العمل وفترات الراحة في قانون العمل الجديد

#عاجل:يطبق غدا.. التفاصيل الكاملة لساعات العمل وفترات الراحة في قانون العمل الجديد

دخلت أحكام قانون العمل الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من غدًا الاثنين، وذلك بعد إقراره بهدف تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، بما يضمن تعزيز الإنتاجية ويحافظ على استقرار سوق العمل ويحقق رؤية الدولة المصرية الاقتصادية.

 

مزايا قانون العمل الجديد

 

وتضمن القانون مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية حقوق العمال، أبرزها ما يتعلق بتنظيم الإجازات وساعات العمل والتأمين الاجتماعي، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة للفصل وإنهاء الخدمة، بما يقلل من حالات الفصل التعسفي والمساواة المرأة والرجل في الحقوق الواجبات دون تمييز، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

 

كما نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل إذ نص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع إلزام أصحاب الأعمال بمنح العمال فترات راحة لا تقل عن ساعة في اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

 

ساعات العمل في قانون العمل الجديد

 

كما ألزم القانون الجديد أصحاب العمل بتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل خلالها بمكان العمل.

 

كما نصت مواد قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد 6 أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر، ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

 

حالات الأجر الإضافي

 

كما رتب القانون الجديد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام القانون الخاصة بساعات العمل، موضحة أنه إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام من وقوع ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

 

ونصت المادة ذاتها على أنه في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.