#الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيللائحة استخراج رخصة القيادة

#الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيللائحة استخراج رخصة القيادة

أضافت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك في إطار تطوير الإجراءات المتعلقة باستخراج وتجديد رخص القيادة، بما يضمن تعزيز معايير السلامة المرورية والتشديد على الضوابط الطبية.

وزير الصحة يلتقي مسئولي «ميدبوت» لبحث التعاون في تطوير التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية

وجاء القرار الذي أصدره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمنشور في العدد رقم 210 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 سبتمبر 2025، بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه.

المادة 259: إثبات اللياقة الصحية

تضمن القرار تعديل نص المادة (259) الفقرة الأولى، بحيث أصبح يشترط إثبات اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من قانون المرور، من خلال قرار القومسيون الطبي المختص أو المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

ويشمل الكشف الطبي التأكد من سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية كالدرن، والجزام، والأمراض العقلية، والصرع، كما يحدد الفحص القدرة على قيادة المركبات بأمان، ودرجة الإبصار، بالإضافة إلى إثبات فصيلة الدم.

 

المادة 261: اختصاصات القومسيون الطبي

كما نص التعديل الجديد على أن القومسيون الطبي بالمحافظات، أو المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، تختص بتوقيع الكشف الطبي على طالبي رخص القيادة المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون.

 

 

ويشمل ذلك إعادة توقيع الكشف الطبي عند الحاجة، مع التنويه إلى أن قرار القومسيون أو المركز الطبي يفقد صلاحيته إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ توقيع الكشف، بما يلزم المتقدم بإعادة الفحص.

 

إضافة بند جديد بشأن تعاطي المخدرات

وفي المادة الثانية من القرار، تمت إضافة بند فرعي (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ليشترط تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

 

ويأتي هذا البند الجديد تأكيدًا على تشديد الرقابة الطبية، ومنع منح الرخصة لمتعاطي المواد المخدرة، بما يساهم في تقليل الحوادث المرورية الناجمة عن فقدان السيطرة على القيادة.

 

إلغاء المادة 71 ونصوص مخالفة

وتضمن القرار كذلك، في مادته الثالثة، إلغاء نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بالإضافة إلى إلغاء أي نصوص تخالف أحكام القرار الجديد، وذلك لضمان اتساق التشريعات مع التعديلات المستحدثة.

 

موعد العمل بالقرار

نصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم نشره في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره رسميًا.

 

وبذلك يصبح القرار نافذًا وملزمًا لكافة الجهات المختصة ولجميع طالبي استخراج وتجديد رخص القيادة.