مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 5″

الدكروري يكتب مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 5″بقلم / محمـــد الدكـــرورى

مواصفات الزوجة الصالحة التقية ” جزء 5″

ونكمل الجزء الخامس مع مواصفات الزوجة الصالحة التقية، وأن المحرمات بسبب المصاهرة أي القرابة الناشئة بسبب الزواج أربعة وهن أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت، لقوله تعالي ” وأمهات نسائكم” وأيضا ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، وذلك لقوله تعالي ” وربائبكم اللاتي فى حجوركم” وأيضا زوجة الإبن، وابن الإبن، وابن البنت، وإن نزل، لقوله تعالى ” وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم” ومعني الحليلة أي الزوجة، وأيضا من المحرمات هي زوجة الأب، وبمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، لقوله تعالي ” ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء” وأما المحرمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب، للحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.

“يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب” وهن المرأة المرضعة، باعتبارها أمّا، وأم المرضعة، باعتبارها جدّة، وأم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدّة أيضا، وأخت المرضعة، باعتبارها خالة، وأخت زوجها، باعتبارها عمّة، وبنات بنيها وبناتها، باعتبارهن بنات إخوته وأخواته، والأخت، سواء كانت أختا لأب وأم، وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده، أو أختا لأم وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر، أو أختا لأب التي أرضعتها زوجة الأب، ومن المعلوم أن العدد المقتضي للحرمة من الرضعات خمس، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها “كان فيما أنزل من القرآن ” عشر رضعات معلومات يُحرّمن” ثم نسخن بخمس معلومات.

فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن” والرضاعُ المُحرم للزواج ما كان خلال الحولين الأولين من عمر الطفل، أما إذا كان بعد الحولين فلا اعتبار له، لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا، يكفيه اللبن، وبه ينبت لحمه، وينشز عظمه، فيصير جزءا من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم” وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها “يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة” وعن عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام”

قال مالك “ما كان من الرضاعة بعد الحولين، فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئا، وإنما هو بمنزلة الطعام” وإن من حب الخير من الزوجة لزوجها هو ما روي وعن الزهري فقال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم “أوتحبين ذلك؟” فقلت نعم، لست لك بمُخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “إن ذلك لا يحل لي” قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال “بنت أم سلمة؟” قلت نعم، فقال “لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبه، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن”

وقال عروة، وثويبه مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر خيبة، فقال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألقي بعدكم خيرا، غير أني سُقيت في هذه بعتاقتي ثويبة” وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لكنه مخالف لظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى في سورة الفرقان ” وقدمنا إلي ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا” وهذا يدل علي إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضلا من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فإذا تقرر ذلك لم يكن عنق أبي لهب لثويبةَ قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضل الله عليه بما شاء كما تفضل على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم” وهذا يدل أيضا علي ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة.