تعرف على..شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تناول مشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عدة مواد عن تعريف الزواج، وشروط صحة عقد الزواج، وشروط صحة الإيجاب والقبول بين الطرفين.
وشملت المادة الرابعة من مشروع القانون تعريفًا للزواج بأنه “عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين”.
شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على 4 شروط لصحة عقد الزواج.
ونص الشرط الأول على “أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة”.
أما الشرط الثاني هو “استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما”.
وتمثل الشرط الثالث في “الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة “.
فيما يكون الشرط الرابع “تقدير مقدم الصداق والمؤخر”.
إثبات صحة الإيجاب والقبول في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون 5 شروط لصحة الإيجاب والقبول جاءت كالآتي:
1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً.
5-اتحاد مجلس العقد.
السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه “لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة”.
الحبس عقوبة زواج القاصرات في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
ونص مشروع القانون المقدم على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر”.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه “مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل”.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه “استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا”.
مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم الحصول على النفقة:
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.
كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل.
محظورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية:
وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.