الدكرورى يكتب عن رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 1″
بقلم / محمـــد الدكـــرورى
رأى الدين فى زكاة المواشى والحرث ” جزء 1″
إن الزكاة هى ركن من أركان الإسلام وإن بإخراجك الزكاة واستجابتك لأمر الله تعالى فأنت تدفع عن نفسك ميتة السوء، وتدفع عن نفسك كما يقول النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ” صنائع المعروف تقي مصارع السوء” فأنت حينما تدفع الزكاة فتقي نفسك مصارع السوء من الحوادث والحرائق، وهذه الابتلاءات العظيمة التي يراها الناس، فأنت حينما تخرج الزكاة ينجيك الله عز وجل من كل هذا، وإن الزكاة في النقود تكون هى ربع العشر، ويعني أنها تكون سهم من أربعين وهذا في النقود، وأما فى الذهب والفضة وعروض التجارة فهى سهم من أربعين كذلك وهى ربع العشر، وفي الحبوب والثمار فإن هناك شروط فإن كانت بمئونة بالمكائن وأشباهها نصف العشر.
أى فى سقى الأرض فإن هناك خلاف فإن كانت تسقى باماكينه أو بالأجر، فإن يعني خروج عليها الزكاه سهم من عشرين، أى نصف العشر، وإن كانت تسقى بالأمطار أى بمعنى سقي الزروع يكون بالأمطار والأنهار بلا أى تكاليف أو أجر أو مشقه، فهذا العشر كاملا، بمعنى واحد من عشرة فيه كله، ومعنى عشرة واحد وهذا يعني عشرة أوسق فيها العشر، وهكذا في الحبوب والثمار، أما الإبل والبقر والغنم لها زكاة خاصة بينها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إذا كانت راعية سائمة، فالإبل لها زكاة والغنم لها زكاة والبقر لها زكاة مبينة في كتب العلماء وفي الأحاديث النبوية الصحيحة، ولكن ما هى قيمة الزكاة وقيمة زكاة الغنم والأنواع التي يجب أن يخرج منها الزكاة من أملاك الفرد؟
ويجيب هنا فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله فيقول، أما الزكاة فعليك الزكاة في أموالك التي فيها الزكاة، أما الأرض إن كانت للزراعة أو للسكن فليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يخرج منها من الحبوب إذا بلغت النصاب، إذا كانت الحبوب تبلغ ثلاثمائة صاع، ويعني خمسة أوسق بصاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثمائة صاع فإنك تزكيها، وهكذا إذا كان فيها نخلأ أى تمر خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أن تزكيها، بنصف العشر، إذا كنت تسقيها بالمكائن، تخرج من كل ألف خمسين، وهو من ألف كيلو تمر، أو ألف كيلو حنطة، أو غير ذلك من الحبوب تخرج نصف العشر إذا كنت تسقيها بالمكاين، أما إن كنت تسقيها بالمطر أو بعيون جارية.
لا تكلف ففيها العشر في كل ألف مائة، في كل ألف صاع مائة صاع، ألف كيلو فيه مائة كيلو العشر، وأما الأغنام والإبل والبقر فلها أنصبة معلومة إذا كانت ترعى، أما إذا كانت تعلف ولا ترعى ما تخرجها لترعى بل في الأحواش وفي المزرعة تأكل من المزرعة فهذه ليس فيها زكاة إذا كانت للدر والنسل والحاجة للذبح منها، أما إن كانت للبيع للتجارة فزكاتها هى زكاة التجارة، وتزكي قيمتها من كل ألف خمسة وعشرون وهو ربع العشر، وهكذا، لأنها زكاة تجارة كالنقود، أما إن كانت ترعى في البرية الحول كله أو أكثر الحول، فإنك تزكيها زكاة السائمة، وزكاة الإبل والبقر والغنم، وهي متفاوتة، وهى في الخمس من الإبل شاة واحدة، في العشر شاتان، في الخمسة عشر ثلاث شياه.
في العشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، أنثى، يكون تم لها سنة، وهكذا البقر إذا كانت ترعى غالب الحول، فإنه في الثلاثين تبيع قد تم له سنة أو تبيعة وفي الأربعين مسنة تم لها سنتان إلى آخره، وهكذا الغنم فإذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا كانت تبلغ أربعين، أما إن كانت تبلغ أقل من أربعين فليس فيها زكاة، لكن إذا بلغت أربعين من الغنم ففيها شاة واحدة، إلى مائة وعشرين، وإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى المائتين، فإذا زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه في مائتين وواحدة أو أكثر ثلاث شياه، وهكذا في كل مائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة صار فيها أربع شياه، وإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه.