#عاجل_رسميا:تعرف على السلع ذات الرسوم الجديدة بعد تعديل رسم التنمية

#عاجل_رسميا:تعرف على السلع ذات الرسوم الجديدة بعد تعديل رسم التنمية

خلال جلسته العامة اليوم الأحد، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي

وجاءت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن جبالي موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقال يؤجل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة قادمة

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة

ونص تقرير اللجنة على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة؛ بما يُسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها؛ الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة

البنود الأساسية لمشروع القانون

تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

المادة الثانية

 

يُستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

 

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، في ما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا

 

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

 

بند (۱۲)- الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية)، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية

 

المادة الثالثة

 

إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:

 

  • أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

 

  • الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

 

  • الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

 

  • أجبان ذات عروق زرقاء

 

  • أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

 

  • قشريات ورخويات ولا فقاريات مائية محضرة أو محفوظة

 

  • الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

  • البن المحمص والشيكولاتة

  • طواحين وخلاطات للمأكولات، وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر، وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي، وسماعات رأس وسماعات أُذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت، ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات، وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى، وقداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة

 

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي

يُستبدل بنصي المادتَين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة والملاهي، النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محلات الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرًّا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قُدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًّا كانت الجهة التي تنظمها

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰%) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًّا

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية كل احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة؛ بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة