#نيابة_النقض توصي بإعدام قاتل #الإعلامية_شيماء_جمال

#نيابة_النقض توصي بإعدام قاتل #الإعلامية_شيماء_جمال

أيدت نيابة النقض  حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بحق أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفي، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، لاتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ودفنها داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.

وتقدمت النيابة برأيها الاستشاري أمام محكمة النقض، التي تنظر الطعن المقدم من دفاع المتهم، بجلسة 22 أبريل المقبل.

وبتاريخ الأحد 11 سبتمبر 2022، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بالإعدام شنقَا ضد أيمن عبد الفتاح المتهم بإنهاء حياة زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه في الجريمة حسين الغرابلي بعد الاطلاع على رأي مفتي الجمهورية.

وقالت نيابة النقض الجنائي في الطعن المقدم من المحكوم عليه أيمن عبد الفتاح، “الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: وحيث أن واقعة التداعي الماثل حسبما استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما أبلغ به المتهم أيمن عبد الفتاح محمد بمذكرته المحررة بتاريخ 21 من يونيه سنة 2022 بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال سيد فهمي المذيعة بقناة الحدث اليوم عقب تركه إياها أمام مول المرشدي بطريق المحور المركزي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر دون أن يتهم أحداً بثمة اتهام، حيث حضر بتاريخ 26 من يونيو سنة 2022 المتهم الثاني حسين محمد إبراهيم الغرابلي الذى قرر بأن لديه معلومات عن واقعة مقتل المجنى عليها شيماء جمال شارحًا أنه تربطه بالمتهم أيمن عبد الفتاح محمد علاقة منذ زمن بعيد يقارب العشرين عامًا”.

وأضافت: “أنه اشتكى إليه مرارًا من تعنت زوجته المجني عليها وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه إذ أنه يعمل قاضيًا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ ثلاثة ملايين جنية مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه آذاها، وأنه انتوى التخلص منها فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها وعزا إليه القيام باستئجار مزرعة لحسابه وباسمه، حيث قام هو بتنفيذ ذلك الاتفاق، وقام بإصلاح المزرعة بتمويل من القاضي وقاما بشراء أدوات حفر فأس وكوريك وقدوم وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه النار الكاوية والحارقة وسلسلة وعدد 2 قفل، وفي يوم 20 من يونيو سنة 2022 قام المتهم الأول باصطحاب المجني عليها إلى المزرعة زاعمًا لها أنه ينتوي أن يكتبها باسمها، إذا نالت إعجابها وانتظرهما المذكور حتى حضرا وما أن دخلا إلى الغرفة الخاصة بالمزرعة قام المتهم الأول بجذب المجني عليها من شال قماش كانت ترتديه حول جيدها وقام بالتعدي عليها بمؤخرة سلاحه الناري على مقدمة رأسها فسقطت أرضًا فاعتلاها، وقام بالضغط بركبته ويده على وجهها مكممًا فماها وكاتمًا أنفاسها وما أن شاهده حتى استدعاه طالبًا منه مساعدته فقام بالإمساك بقدميها وربطهما بقطعة قماش وظل المتهم الأول كاتمًا نفسها حتى سكنت حركتها تمامًا ولما تأكد من أنها فارقت الحياة قام بخلع مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها، وأحكم تكبيل جسدها بالسلسلة وجذباها إلى سيارة القاضي، ثم ذهبا إلى الحفرة التي أعداها لدفنها ووضعا جثمان المجني عليها وقام القاضي بإلقاء مياه النار الحارقة على جسد المجنى عليها بغية تشويه معالمها، حيث تولى رجال الضبط مأمورية القبض على المتهم أيمن عبد الفتاح، حيث تم ذلك بالفعل وسقط المتهم الأول في قبضة رجال الأمن غير مأسوف عليه بمدينة السويس، واعترف لضابط الواقعة بارتكابه واقعة مقتل زوجته المجني عليها شيماء جمال اتفاقًا مع المتهم الثاني حسين على نحو ما أدلى به الأخير أمام النيابة العامة وإرشاده عن مكان دفن الجثمان واستخراج الجثة والعهد بتشريحها إلى الطبيب الشرعي، حيث تم الحصول من سلطة التحقيق على الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق وإقامة الدعوى الجنائية ضد القاضي أيمن عبد الفتاح وتم استكمال باقي الإجراءات”.

وتابعت: “وحيث إن النيابة العامة وقد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملًا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان بها المحكوم عليهما أيمن عبد الفتاح محمد السيد مصطفي، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي بالإعدام، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيوب مخالفة القانون أو في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقًا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم بإعدامهما على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فإنه يتعين إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما أيمن عبد الفتاح، وحسين الغرابلي”.