موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 3″

الدكرورى يكتب عن موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 3″
بقلم / محمـــد الدكـــــرورى

موقف الشرع من زكاة المال ” جزء 3″

ونكمل الجزء الثالث مع موقف الشرع من زكاة المال، وأن هناك البعض يسأل عن تجارة كاسدة، أو تجارة لا تربح، المائة ألف تخسر، أو المليون يخسر خسارة كبيرة، فأن هذا المال حتى ولو كان يخسر ينبغي عليه أن يخرج زكاة ماله طالما هذا المال مرصود لعروض التجارة، وهكذا هى الزكاة هى الزيادة والنماء، وهى قدر معيّن من المال فرض الله تعالى إعطاءه للمستحقين الذين ذكرهم في القرآن الكريم، وإن الله تعالى يبارك أموال المتصدقين فتزيد وتنمو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إن ملكا بباب من أبواب الجنه يقول، من يقرض اليوم يجز غدا، وملك بباب آخر يقول، اللهم أعطى منفقا خلفا وأعطى ممسكا تلفا” وأن الزكاة تنقسم إلى نوعين من حيث الحكم الشرعي فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب.

وأما الواجب من الزكاة فهو زكاة الفطر وزكاة الأموال، ومما تجدر الإشارة إليه أن زكاة الأموال لا تكون إلا في أنواع معينة ووفق شروط ومقادير محددة، وأما الزكاة المندوبة فهي صدقة التطوع، وأن هناك أيضا زكاة الزروع والثمار وهذه لها مجالها، وهي التي قال الله عز وجل فيها فى كتابه الكريم فى سورة الأنعام ” وآتوا حقه يوم حصاده ” أي يوم الحصاد، عندنا في مصر نزرع الأرز بكميات ضخمة جدا، ونزرع القمح الذي يأتي منه الطحين بكميات ضخمة جدا، ونزرع الذرة، فالمزارعون والفلاحون في نفس اليوم الذي تم فيه الحصاد استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون زكاة الزروع والثمار في الأرض في الحقل في نفس الوقت، ويأتي بالفقراء.

وإن لم يأتى الفقراء تذهب إليهم بالزكاة إلى بيوتهم، وهذه زكاة عروض التجارة، وزكاة الأموال، زكاة الزروع والثمار، وكذلك لدينا زكاة الإبل وزكاة الغنم، وبالنسبة لزكاة الغنم، أنه من كل أربعين شاة نخرج شاة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنسبة لزكاة الركاز والمعادن، فإن فيها الخُمس، فالنحاس يخرج من باطن الأرض، وجميع المعادن التي تخرج من باطن الأرض حتى أن بعض أهل العلم ذكر أن البترول من المعادن أو من الأشياء التي تخرج من باطن الأرض، لا أقول المعادن، إنما من الأشياء التي تخرج من باطن الأرض فإذا يجب فيها الخمس أيضا كزكاة للمسلمين، وكذلك ما يخرج من باطن الأرض ككنز مدفون، فكان بعض الناس من القدماء يدفن كنز من الذهب أو من الفضة في باطن الأرض.

فأي إنسان استخرج هذا الكنز ففيه الخُمس، وذكر ذلك الفقهاء قديما، ما يخرج من باطن الأرض ففيه الخمس، خمس الزكاة يخرج لفقراء المسلمين، إذا ينبغي على كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن يراعي حق الله عز وجل، وأن يراعي حق الفقراء، فالفقراء لهم حق كبير في أموالنا بما شرع الله وبما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك أيضا زكاة البيوت المعدة للسكن، فالبيت الذي تسكن فيه ليس عليه زكاة، مهما كان حجم هذا البيت، كبيرا، أو صغيرا وسيعا، أو غير ذلك، جديدا، أو قديما، فالبيوت المعدة للسكنى ليست عليها زكاة، كذلك قال أهل العلم المعاصرون أن البيوت المعدة للإيجار ليست عليها زكاة، فرجل لديه مثلا فيلا أو بيت شعبي أو عمارة، هذه العمارة ليست عليها زكاة.

إلا في حالة واحدة، وهو الريع الذي يأتي منها يُدخر، فمثلا يأتي منها خمسة آلاف، يدخر خمسة آلاف أو عشرة آلاف أو مائة ألف يدخر شهريا في حساب بنكي مثلا ادخار حتى بلغ النصاب، فهنا تجب فيها الزكاة، فأصبح هذا المال الذي يأتي من العمارة السكنية أو من البيت الشعبي المستأجر، صارت هذه الأرباح وهذا الإيجار الشهري مالاً مدخرا فأصبح في حكم المال المدخر فيدخل في زكاة الأموال، فتجب فيها أيضا اثنين ونصف في المائة على كل ألف جنيه خمس وعشرين جنيها، أما إذا كان ما يأتي من البيت المستأجر يُنفق كل شهر بشهره ولا يبقى منه شيئا، إذا البيت المعد للاستثمار ليس عليه زكاة إلا إذا تم ادخار المبلغ ومرت عليه سنة كاملة، ولكن هناك سؤال هل يجوز تعجيل الزكاة؟ نقول نعم.