مشروعية صلاة العشاء ” جزء 2″

الدكرورى يكتب عن مشروعية صلاة العشاء ” جزء 2″

بقلم / محمـــد الدكــــرورى

مشروعية صلاة العشاء ” جزء 2″

ونكمل الجزء الثاني مع مشروعية صلاة العشاء، وأما الشفق والغسق البحريان، فيبدأ الشفق البحري عندما تكون الشمس تحت الأفق بمقدار اثنى عشر درجة، في حين ينتهي الغسق البحري عندما تصبح الشمس دون الأفق بمقدار اثنى عشر درجة أيضا، فعن السيده عائشة بنت أبي بكر قالت ” كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول ” رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضى الله عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه ” رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وعن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال ” خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ” رواه أحمد.

وكما رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح، وهذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى ” رواه مسلم، والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت العتمة، وفرض صلاة العشاء، فقد أجمع العلماء على أن صلاة العشاء أربع ركعات، فهي من الصلوات الرباعيه مثل الظهر، والعصر، وهي صلاة ليليه، تؤدى في الليل، وهى صلاة جهريه، يجهر بها المصلي في أول ركعتين منها، ويُسر في الركعتين الأخيرتين، سواء كان إماما أو منفردا، ويفصل بين ركعاتها الأربع بتشهد أوسط بعد أن يصلي ركعتين.

حيث يجلس بعد نهاية السجود من الركعة الثانية، ثم يتم الصلاة حتى يصل إلى الركعة الرابعة، ثم يجلس للتشهد الأخير، ثم يسلم، ولكن نقول متى ينتهي وقت صلاة العشاء والجواب هنا لإبن باز رحمه الله، فيقول ” في نصف الليل، إذا انتصف الليل هذه النهاية، وقت النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء إلى نصف الليل، كما في حديث عبد الله بن عمر، وقت العشاء إلى نصف الليل، والليل يختلف، فإذا كان الليل عشر ساعات، بمرور خمس من الليل انتهى النصف، وإذا كان الليل اثنا عشر مرور ست ساعات انتهى النصف، فلا يجوز للمؤمن أن يؤخر الصلاة بعد النصف، ويصلي قبل النصف، والواجب أن يصليها في الجماعة إلا لمعذور كالمريض أو المرأة فليس لهم أن يؤخروها إلى بعد نصف الليل، وأما إذا فاته وقت صلاة العشاء، صلى بعد النصف.

لأن ما بعد النصف وقت ضرورة، إلى طلوع الفجر، مثل من فاتته صلاة العصر حتى اصفرت الشمس يصليها ولو بعد اصفرار الشمس، ويكون آثما إذا كان تعمد هذا، ولكن صلاتها في الوقت، ولكن ليس له أن يؤخر إلى بعد نصف الليل، وليس له أن يؤخر العصر إلا بعد اصفرار الشمس، لكن لو أنه مثلا عرض عارض واصفرت الشمس، ليس له التأخير بل يبادر، ويصلي قبل غروب الشمس صلاة العصر، ويتوب إلى الله إن كان متعمد، وهكذا العشاء لو أخرها غفلة منه أو سهواً منه حتى انتصف الليل عليه التوبة مع فعل هذا إذا لم يصل، لا يؤخرها إلى الفجر، ويجب أن يبادر حتى يصليها بعد منتصف الليل مع التوبة إلى الله عز وجل، إذا كان عن تعمد، أما من كان نسيان أو نوم فلا شيء عليه، وأما عن سُنة العشاء، فللعشاء سُنة راتبة بعدية فقط، وليس لها سُنة راتبة قبلية.

وإنما يجوز أن يصلي المسلم قبل العشاء ركعتي نافلة أو سنة لها، غير أنها غير لازمة، فيُؤجر إن صلاها، ولا يأثم إن تركها، وتسمى تلك السنة بالسنة غير الراتبة، ودليل ذلك ما روى من حدبث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صح عنه قوله ” عشر ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم، يداوم عليهن، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر” فاتقوا الله، وحاسبوا أنفسكم على التقصير، وبادروا آجالكم بالصالح من أعمالكم، واستعدوا للموت فقد أظلكم، واعلموا أن الأجل مستور، والأمل خادع، والشيطان موكل بكم يزين لكم المعصية لتردوها، ويمنيكم بالتوبة لتسوّفوها، حتى تهجم على الواحد منا منيته أغفل ما يكون عنها، فيا لها من حسرة على ذي غفلة أن يكون عمره عليه وبالا أو تؤديه أيامه إلى شقوة.